السيد كمال الحيدري
256
منهاج الصالحين (1425ه-)
بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب والدواء ، وما ينتفع به مع بقاء عينه ، مثل الدار والأثاث . نعم ، لو اشترى من أرباح سنته شيئاً ، فتبيّن بعد ذلك عدم الحاجة إليه ، وجب إخراج خمسه . وكذا فيما لو اشترى شيئاً وهو يعلم بعدم الاحتياج إليه . المسألة 871 : لا يجب الخمس في الأشياء التي اشتراها للمؤونة واستخدمها ثُمَّ استغنى عنها كالثياب والحليّ ، سواء كان الاستغناء أثناء السنة أم بعدها . نعم ، لو اشترى داراً وسكنها فترة ، ثُمَّ حصل على دارٍ أخرى من متبرّعٍ أو من وظيفته - مثلًا - وجب الخمس في الأولى . المسألة 872 : لا يشترط في استثناء مؤونة السنة من الأرباح ، أن يكون الإنفاق على المؤونة المذكورة من نفس تلك الأرباح ، بل إذا أنفق عليها من الدَّين أو من مالٍ آخر ، كان له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح الحاصل في تلك السنة . المسألة 873 : إذا ادّخر من أرباح سنين متعدّدة مالًا للمؤونة ، ولم ينفقها عليها إلّا في سنين لاحقة ، كان عليه خمس ذلك المال المدّخر . أمّا إذا حصل لديه أرباح تدريجية ، فاشترى في السنة الأولى قطعة أرض ، وفي الثانية موادّ إنشائية لبناء هذه القطعة ، وفي الثالثة بنى الطابق الأوّل ، من غير أن يستعمله ، ولم يكن قادراً على تحصيل دار السكن إلّا بهذه الطريقة ، لم يجب فيها الخمس . ومثل ذلك المال المدخّر المعدّ للتزويج وغيره من المؤونة الضرورية . المسألة 874 : لو أنفق ربح سنته في بناء دارٍ ناقصة ، وسكنها في نفس السنة ، ثمَّ استمرّ في بنائها تدريجيّاً في السنين اللاحقة ، لا يجب عليه خمس شيءٍ من هذه الأرباح . المسألة 875 : الأراضي التي تُعطى للموظّفين وعوائل الشهداء والسجناء وأمثالهم ، من قبل الدولة بعوضٍ أو مجّاناً ، تكون من الفوائد والأرباح التي يجب فيها الخمس . فإذا باعها وربح فيها ، وجب إعطاء خمسها ، إلّا إذا كان مَن أُعطيت له الأرض محتاجاً إليها لبنائها ، ولكنّه لا تسعه قدرته الماليّة لأن يبنيها في نفس السنة ،